Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38508 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر أساسي لازم لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف حتى تسلم النتيجة القضائية من مطاعن ضعف التعليل.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على موازنة عناصر الإثبات واستخلاصها في نطاق سلطتها التقديرية، فإن الطعن الذي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب.
- اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون، فلا تنقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا كان القرار المطعون فيه سليم المبنى من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.