Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38913 بتاريخ 04/05/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بإجراءات تسلم نسخة الحكم وفق الفصل 261 من م ا ج

J P 38913/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا ثبت توجيه الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم مضموني الوصول مع الإعلام بالبلوغ ولم يقم الطاعن بالإجراءات التي يحملها عليه القانون لتسلم النسخة وفق مقتضيات الفصل 261 من م ا ج.
  2. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
  3. لا يعدّ مجرد توجيه الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم كافيا بذاته للمحافظة على الحق في التعقيب ما لم يتبعه قيام الطاعن بما يلزمه به القانون لإتمام إجراءات التسلم التي يرتبط بها نفاذ حقه الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.