Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38105 بتاريخ 04/05/2017 : يعيب الحكم الجزائي ضعف التعليل إذا أسقط الشهادة المسموعة دون بيان ماهية القدح والتحقق من قيامه

J P 38105/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق ملف القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
  2. تعد البيئة المسموعة وسيلة إثبات يتعين على المحكمة مناقشتها والأخذ بفحواها عند الاقتضاء، ويترتب عن إغفالها دون تعليل قيام ضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. لا يكفي تعريج المحكمة على قدح المتهم في شهادة الشهود لإسقاطها ما لم تتعرض لماهية القدح وتتحقق من وجوده وتبيّن إن كان قدحا قانونيا أو فعليا بما يسمح برقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.