Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84 بتاريخ 02/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب بقوة القانون إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية منه.
- يترتب عن تحقق موجب السقوط المنصوص عليه قانونا التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 261م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.