Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52906 بتاريخ 04/05/2017 : انتفاء التدليس متى أثبت الاختبار سلامة الدفتر العام من كل تغيير
Principe juridique
- تقدير قيام جريمة التدليس في المحررات الرسمية يقتضي التثبت من تحقق أحد الأوجه المادية التي يقوم بها الافتعال أو التغيير في الوثيقة أو في السجلات المعتمدة لإثبات صدورها وفق تاريخها.
- يثبت انتفاء الافتعال اللاحق للمحرر الرسمي متى أسفر الاختبار الفني عن سلامة الدفتر العام من كل اقحام أو فسخ أو محو أو إضافة بما يؤكد توافق تاريخ تحرير المحضر مع زمن تسجيله.
- لا يكفي ادعاء إعداد الحجة الرسمية في غياب المعني بالأمر لإثبات تدليسها ما لم يقترن ذلك بدليل معتبر يفيد مخالفة الحقيقة أو تغييرها في بياناتها الجوهرية.
- القضاء ببطلان المحضر لعدم استجماعه موجباته الشكلية طبق قانون المرافعات المدنية لا يثبت بذاته قيام التدليس الجزائي ولا يصلح دليلا عليه.
Textes appliqués
- الفصل 172 م ج-الفصل 6 م مم ت-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.