Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38051 بتاريخ 28/04/2017 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام النقص في القدرة المهنية دون اشتراط مباشرة عمل قار
Principe juridique
- لا يُشترط لمنح التعويض عن الضرر المهني أن يكون المتضرر في تاريخ الحادث يمتهن عملا قارا متى لم يرد هذا الشرط صراحة ضمن النص المنظم للتعويض.
- يرتبط التعويض عن الضرر المهني بالمعيار الذي ضبطته نصوص مجلة التأمين والمتمثل في سنّ المتضرر دون تعليق الاستحقاق على ثبوت تعاطيه الفعلي لنشاط مهني.
- يقوم التعويض عن الضرر المهني على جبر النقص الذي ينال القدرة المهنية للمتضرر بقطع النظر عن ثبوت أو عدم ثبوت مباشرته فعليا لنشاط مهني في تاريخ الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.