Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32375 بتاريخ 02/05/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم داخل الأجل

J P 32375/20172 mai 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه.
  2. يعد الاستدعاء لتسلم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه إجراء منشئا لبدء احتساب أجل السقوط، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على أي إجراء آخر من الطاعن.
  3. يقتصر نظر محكمة التعقيب عند تحقق موجب السقوط على القضاء بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.