Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32375 بتاريخ 02/05/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه.
- يعد الاستدعاء لتسلم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه إجراء منشئا لبدء احتساب أجل السقوط، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على أي إجراء آخر من الطاعن.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب عند تحقق موجب السقوط على القضاء بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.