Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56257 بتاريخ 04/05/2017 : قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي بصفة منفردة متى انتهى قرار دائرة الاتهام إلى الحفظ لعدم كفاية الحجة باعتباره قضاء بعدم وجود وجه للتتبع

J P 56257/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام بصفة منفردة إذا انطوى القرار المطعون فيه على قضاء بعدم وجود وجه للتتبع، بما يشمل الحفظ لعدم كفاية الحجة باعتباره من صور عدم توفر الأساس المادي للتتبع.
  2. تتسع عبارة "لا وجه للتتبع" لتشمل الحفظ القانوني والحفظ المادي دون تمييز بينهما متى كان مناطها عدم قيام موجب قانوني لمواصلة التتبع على معنى النص المنظم لذلك.
  3. استعمال دائرة الاتهام لسلطتها في تقدير الوقائع وتدارك النقص في التحقيق يظل مشروطا بتسبيب مستوف وتعليل سليم مستمد من مظروفات الملف ويرد على الدفوع الجوهرية، وإلا عدّ قرارها قاصرا عن التسبيب موجباً للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 260 من م ا ج-الفقرة الأولى من الفصل 106 من م ا ج-الفصل 116 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.