Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38423 بتاريخ 27/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقم الطاعن بتكليف محام للقيام بالإجراءات التي يفرضها القانون بالنسبة لهذا الطعن.
- لا يحول تسليم نسخة الحكم للطاعن دون التصريح بسقوط مطلب التعقيب متى تخلّف القيام بالإجراءات الوجوبية المحمولة قانونا على الطاعن.
- يترتب على سقوط مطلب التعقيب رفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.