Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38423 بتاريخ 27/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج

J P 38423/201727 avril 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقم الطاعن بتكليف محام للقيام بالإجراءات التي يفرضها القانون بالنسبة لهذا الطعن.
  2. لا يحول تسليم نسخة الحكم للطاعن دون التصريح بسقوط مطلب التعقيب متى تخلّف القيام بالإجراءات الوجوبية المحمولة قانونا على الطاعن.
  3. يترتب على سقوط مطلب التعقيب رفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.