Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37658/37772 بتاريخ 27/04/2017 : قيام جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية متى ثبتت المعاشرة التامة كمظاهر معاشرة الأزواج
Principe juridique
- تقوم جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية متى ثبتت مظاهر المعاشرة الزوجية التامة بين الطرفين بما يفيد قيام علاقة زوجية فعلية، ويكفي في ذلك اعتماد المحكمة على وسائل إثبات لها أصل ثابت بالأوراق وفق سلطتها التقديرية.
- تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستدلال سائغا ومتّسقا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- تقدير مقدار العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا يتجه نقض الحكم بسبب مناقشة ملاءمة العقوبة متى كانت مؤسّسة على أساس قانوني سليم ومعلّلة كما يجب.
Textes appliqués
- الفصلين 36 من قانون الحالة المدنية المؤرخ في غرة أوت 1957-الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 54 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 31 من الأمر عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية-الفصل 33 من قانون الحالة المدنية-الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.