Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38475 بتاريخ 27/04/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- إيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه يترتب عنه سقوط الطعن باعتباره جزاء لخرق إجراء أساسي.
- الاستثناء الوارد لفائدة النيابة العمومية من بعض إجراءات إبلاغ مستندات الطعن لا يمتد إلى الإعفاء من آجال تقديم مستندات التعقيب متى تعلق الأمر بالطاعن بواسطة محام.
- سقوط الطعن بالتعقيب المتولد عن عدم احترام الآجال القانونية يقضي إلى رفضه شكلا دون التطرق إلى أوجه الطعن المتعلقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.