Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38475 بتاريخ 27/04/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما

J P 38475/201727 avril 2017

Principe juridique

  1. إيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه يترتب عنه سقوط الطعن باعتباره جزاء لخرق إجراء أساسي.
  2. الاستثناء الوارد لفائدة النيابة العمومية من بعض إجراءات إبلاغ مستندات الطعن لا يمتد إلى الإعفاء من آجال تقديم مستندات التعقيب متى تعلق الأمر بالطاعن بواسطة محام.
  3. سقوط الطعن بالتعقيب المتولد عن عدم احترام الآجال القانونية يقضي إلى رفضه شكلا دون التطرق إلى أوجه الطعن المتعلقة بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.