Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37714 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومبنيا على مستندات صحيحة.
- وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو استخلاص النتائج الموضوعية المستمدة من الأدلة.
- إذا خلا الطعن من مؤيدات قانونية جدية وكان موجها لمجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الملف تعين رفضه.
- تتصدى محكمة التعقيب تلقائيا لما تعلق بالنظام العام من عيوب إجرائية، فإذا لم يثبت لها وجود خلل يوجب النقض قضت برفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 86 من قانون الطرقات-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.