Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37714 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 37714/201727 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومبنيا على مستندات صحيحة.
  2. وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو استخلاص النتائج الموضوعية المستمدة من الأدلة.
  3. إذا خلا الطعن من مؤيدات قانونية جدية وكان موجها لمجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الملف تعين رفضه.
  4. تتصدى محكمة التعقيب تلقائيا لما تعلق بالنظام العام من عيوب إجرائية، فإذا لم يثبت لها وجود خلل يوجب النقض قضت برفض الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 86 من قانون الطرقات-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.