Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38308 بتاريخ 26/04/2017 : رفض اعتبار الامتناع عن الخضوع للاختبار قرينة قانونية على استهلاك المخدرات

J P 38308/201726 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز تأسيس الإدانة الجزائية على الامتناع عن الخضوع للاختبار متى لم يرتّب المشرّع على هذا الامتناع أثرا قانونيا ولم يجرّمه، لأن ذلك يفضي إلى إنشاء قرينة غير منصوص عليها.
  2. يحظر في المادة الجزائية القياس والتأويل الموسّع للنصوص بما يضرّ بالمتهم، فلا يُستنبط من نصّ يقرّر الاختبار كوسيلة للكشف دليلٌ جديد لإثبات الاستهلاك بمجرد رفضه.
  3. تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات أو استبعادها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 4 من قانون 1992/05/18-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.