Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 37885 بتاريخ 24/4/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 37885/201724 avril 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن أو محاميه تسلّم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا مع بقاء ملف الطعن خلوّا من مستندات التعقيب.
  2. يُعدّ استيفاء إجراءات تسجيل عريضة الطعن وإعلام المعقب ضده وإحالة الملف وفق ما رسمه الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية شرطا لازما لمواصلة النظر في الطعن، ويؤدي الإخلال بالإجراء المتعلق بتسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا يتعيّن حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لمقتضيات الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.