Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37674 بتاريخ 21/04/2017 : سقوط الدعوى العمومية بالتقادم يثبت باعتماد المحكمة على تاريخ الأفعال كما استقر عليه سماع الشهود
Principe juridique
- يعتمد احتساب مدة سقوط الدعوى العمومية بالتقادم في مادة الجنح على التاريخ الذي تستخلصه المحكمة من عناصر الإثبات وخاصة أقوال الشهود متى كانت متناسقة في جوهرها.
- لا يكفي لإهدار نتيجة التقادم وجود تصريح سابق مخالف حول تاريخ الواقعة إذا انتهت المحكمة إلى ترجيح تصريح لاحق أدلى به نفس الشاهد أمام جهة التحقيق وأكده باقي الشهود.
- متى ثبت انقضاء مدة التقادم بين تاريخ ارتكاب الجنحة وتاريخ رفع الشكاية تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم ورفض الطعن الموجه ضد ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.