Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54366 بتاريخ 20/04/2017 : سقوط الحق في تعقيب قرارات دائرة الاتهام عند عدم احترام أجل الأربعة أيام

J P 54366/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. يتعين تقديم مطلب تعقيب قرارات دائرة الاتهام داخل أجل الأربعة أيام المنصوص عليه قانونا، ويترتب على تجاوزه عدم قبول الطعن شكلا لسقوط الحق.
  2. يثبت حصول العلم بقرار دائرة الاتهام من تاريخ صدوره متى كان ممثل النيابة العمومية حاضرا عند النطق به، ولا يقبل احتساب أجل التعقيب على خلاف ذلك.
  3. يعد احترام أجل التعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.