Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38478 بتاريخ 27/04/2017 : استبعاد مؤيدات شركة التأمين لا يكون دون استيفاء المحكمة لأبحاث التثبت عند تعارضها
Principe juridique
- ترجيح محكمة الموضوع لأحد الدليلين المتعارضين في مسألة وجود التأمين يقتضي تعليلا مستساغا وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة متى كانت الحجج المقدمة غير قاطعة بذاتها وصادرة عن خصم في النزاع.
- لا يندرج رأس المال عند الوفاة ضمن المصاريف التي يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استرجاعها بمقتضى الفصل 70 من القانون عـ 30دد لسنة 1960 لكونه منحة قائمة على موجبات القانون والعقد ومقابل مساهمات، ولا يتوقف استحقاقه على سبب الوفاة ولا يتصل بالمصاريف الناجمة مباشرة عن الحادث.
- الضمانات الاجتماعية القابلة للاسترجاع وفق الفصل 70 تُفهم على ضوء الحصر الوارد بالفصل 68 وتقتصر على المنح النقدية والعلاج التي تسبق مباشرة بسبب الحادث، دون أن تمتد إلى حقوق ذات طبيعة مغايرة تُصرف دفعة واحدة بعد الوفاة.
Textes appliqués
- الفصول 90 و 110 و 115 من م ت-الفصل 86 من مجلة الطرقات-الفصل 172 م ت-الفصلين 172 و 120 فقرة "أ" من م ت-الفصل 70 من القانون عـ 30دد لسنة 1960 المؤرخ في 1960/12/14-القانون عـ 34-دد لسنة 1970 المؤرخ في 1970/7/09-الفصل 70 المذكور-الفصل 68 من القانون عـ30دد لسنة 1960-الفصل 85 قديم من القانون المذكور-الفصل 85 جديد-القانون عـ 5دد لسنة 1981-الفصل 83 من هذا القانون-الفصل 68 من القانون عـ 30دد-الفصل 70 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.