Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38478 بتاريخ 27/04/2017 : استبعاد مؤيدات شركة التأمين لا يكون دون استيفاء المحكمة لأبحاث التثبت عند تعارضها

J P 38478/201727 avril 2017

Principe juridique

  1. ترجيح محكمة الموضوع لأحد الدليلين المتعارضين في مسألة وجود التأمين يقتضي تعليلا مستساغا وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة متى كانت الحجج المقدمة غير قاطعة بذاتها وصادرة عن خصم في النزاع.
  2. لا يندرج رأس المال عند الوفاة ضمن المصاريف التي يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استرجاعها بمقتضى الفصل 70 من القانون عـ 30دد لسنة 1960 لكونه منحة قائمة على موجبات القانون والعقد ومقابل مساهمات، ولا يتوقف استحقاقه على سبب الوفاة ولا يتصل بالمصاريف الناجمة مباشرة عن الحادث.
  3. الضمانات الاجتماعية القابلة للاسترجاع وفق الفصل 70 تُفهم على ضوء الحصر الوارد بالفصل 68 وتقتصر على المنح النقدية والعلاج التي تسبق مباشرة بسبب الحادث، دون أن تمتد إلى حقوق ذات طبيعة مغايرة تُصرف دفعة واحدة بعد الوفاة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.