Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38294 بتاريخ 24/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة دليل جوهري له تأثير على قيام أركان الجريمة
Principe juridique
- لا تعتبر حجية اتصال القضاء بحكم سابق ولا تحقق ضرر شخصي من أركان جريمة الشهادة الزور أو التحريض عليها، ويعد التعليل القائم على اشتراطهما مخالفة للنصوص المؤسسة للتجريم.
- لا يجوز للمحكمة إهمال دليل جوهري وارد بالملف ثم الجزم بتجرد ادعاء الخصم، لأن ذلك يشكل تحريفا للوقائع مؤديا إلى هضم حقوق الدفاع ما لم يقع بيان سبب الاستبعاد بتعليل سائغ.
- يتحقق قصور التسبيب وضعف التعليل متى اكتفت المحكمة بترجيح قرائن البراءة انتقائيا دون مناقشة قرائن الإدانة المتمثلة في عناصر محددة وواضحة، بما يمنع مراقبة سلامة الاستدلال قانونا وواقعا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.