Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38160 بتاريخ 20/04/2017 : إدانة المتهم بناء على شهادة مشوبة بالقرابة دون التثبت من سلامتها القانونية يعيب الحكم ويوجب نقضه

J P 38160/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. إذا طعن المتهم في شهادة شاهد لقيام قرابة مؤثرة قانونا، تعيّن على محكمة الموضوع التثبت من سلامة تلك البينة قبل اعتمادها أساسا للإدانة، وإلا اعتبر حكمها مخالفا لمقتضيات القواعد المنظمة للشهادة.
  2. عدم جواب المحكمة على مطلب جوهري يرمي إلى تمكين المتهم من تقديم بينته وسماع شهوده، يعد هضما لحق الدفاع ويعرض القرار للنقض.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجج ليست مطلقة على وجه يعفيها من مناقشة الدفوعات المؤثرة في وجه القضاء، إذ يتعين عليها الإحاطة بعناصر الملف ذات الأثر الحاسم في النتيجة.

Textes appliqués

  • الفصل 2640-258 من عمر ج-الفصلين 96 و 97 م.ت-احلام الفعلين 96 و 37 مام پریرت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.