Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39088 بتاريخ 25/04/2017 : لا تقبل إثارة تحريف الوقائع أمام محكمة التعقيب متى كان استخلاصها قائما على تقدير سائغ لأدلة الدعوى

J P 39088/201725 avril 2017

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاصها من أدلة الملف متى كان ذلك الاستخلاص سائغا ومؤسسا على عناصر الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما لم يثبت تحريف للمستندات أو خرق للقانون.
  2. إثارة تحريف الوقائع لا تكون وجيهة إلا إذا قامت على بيان دقيق لمواضع التحريف بمستندات الدعوى، أما مجرد المجادلة في التوقيت أو في كيفية فهم الأقوال والمعاينات فذلك يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تخرج عن رقابة التعقيب.
  3. يجوز إثبات الجرائم بكل وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي القاضي في الأمر حسب وجدانه الخالص دون أن تكون محكمة التعقيب جهة لإعادة وزن الحجج أو استبدال قناعتها بقناعة محكمة الأصل.

Textes appliqués

  • فصل ۹۹ ها م . ح .-العمل 29 مامج-أحكام الأحل 163 من م راح autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.