Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37855 بتاريخ 20/04/2017 : تناقض المستندات مع المنطوق يوجب نقض الحكم لمخالفته البيانات الجوهرية

J P 37855/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. يستوجب الحكم النقض متى قام تناقض بيّن بين المستندات التي اعتمدها في التعليل وبين النتيجة التي انتهى إليها في المنطوق، لأن هذا التناقض يُفقد القرار انسجامه ويحول دون مراقبة مطابقته للقانون.
  2. لا يكون الحكم مستجيبا لمقتضيات البيانات الجوهرية إذا انتهى في منطوقه إلى عدم سماع الدعوى بينما تأسس تعليله على بطلان إجراءات التتبع، إذ إن اختلاف الأساس القانوني للحل بين التعليل والمنطوق يُعد خرقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. يُعد الإخلال بقواعد الإجراءات الأساسية وبالنصوص المتعلقة بالنظام العام سببا يثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه ويترتب عنه البطلان ونقض الحكم عملا بأحكام الفصول 269 و199 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.