Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51898 بتاريخ 20/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب متى ثبت أن نائب الطاعن تسلم الاستدعاء لتسلّم نسخة القرار المطعون فيه ثم لم يقم بالإجراءات التي يحمّلها له القانون بمقتضى الفصل 261 من م ا ج.
- يترتب عن سقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب من غير بحث في الأصل لعدم استجماع الشروط الإجرائية التي جعلها المشرّع لازمة لسير الطعن.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه، يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 260 من م ج-الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.