Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51898 بتاريخ 20/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة بمقتضى الفصل 261 من م ا ج

J P 51898/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب متى ثبت أن نائب الطاعن تسلم الاستدعاء لتسلّم نسخة القرار المطعون فيه ثم لم يقم بالإجراءات التي يحمّلها له القانون بمقتضى الفصل 261 من م ا ج.
  2. يترتب عن سقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب من غير بحث في الأصل لعدم استجماع الشروط الإجرائية التي جعلها المشرّع لازمة لسير الطعن.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه، يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

  • الفصلين 261 و 260 من م ج-الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.