Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37610 بتاريخ 21/04/2017 : ثبوت اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في دعوى التعويض عن حوادث المرور متى استندت إلى الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية

J P 37610/201721 avril 2017

Principe juridique

  1. تعدّ القواعد المحددة للاختصاص الحكمي من القواعد الأساسية الإجرائية المضبوطة بنصوص واضحة، ولا يجوز تجريد المحكمة من اختصاصها بمجرد تأويلات مختلف فيها خارج إطار تلك النصوص.
  2. تظلّ دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث المرور مقبولة أمام القاضي الجزائي متى تأسست على القاعدة العامة الواردة بالفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية والمؤكدة بالفصل 118 من مجلة الطرقات.
  3. لا يُعدّ قانون 15 أوت 2005، بوصفه قانونا موضوعيا بالأساس، ناسخا لإمكانية القيام بدعوى التعويض عن حوادث المرور أمام القاضي الجزائي ما دام لم يتضمن قاعدة إجرائية صريحة تُلغي هذا المسلك، وإنما يُضفي على الدعوى خصوصية في تنظيمها دون نفي أصل جوازها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.