Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37985 بتاريخ 20/04/2017 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي في الفرع المدني المتخلى عنه دون الطعن في الفرع الجزائي
Principe juridique
- إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية بناء على عناصر البراءة وتخلّت عن الدعوى المدنية، فإن هذا التخلي لا يُعدّ فصلا في أصل الدعوى المدنية ولا ينشئ حكما نهائيا فيها.
- الدعوى المدنية التابعة متفرعة عن الدعوى الجزائية ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا، لذلك لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بمفرده في الفرع المدني المتخلى عنه ما لم يطعن في الفرع الجزائي المؤسس عليه اتقاء للتناقض في الأحكام.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز المال المؤمن بعنوان الخطية لفائدة صندوق الدولة عملا بوجوب التأمين المنصوص عليه قانونا.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 89 من مجلة الطرقات-الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/01/24 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات-الفصل الثاني من قرار وزير النقل المؤرخ في 2000/01/25 المتعلق بضبط مسافة الأمان بين العربات-الفصل السابع من مجلة الطرقات-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.