Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37985 بتاريخ 20/04/2017 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي في الفرع المدني المتخلى عنه دون الطعن في الفرع الجزائي

J P 37985/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية بناء على عناصر البراءة وتخلّت عن الدعوى المدنية، فإن هذا التخلي لا يُعدّ فصلا في أصل الدعوى المدنية ولا ينشئ حكما نهائيا فيها.
  2. الدعوى المدنية التابعة متفرعة عن الدعوى الجزائية ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا، لذلك لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بمفرده في الفرع المدني المتخلى عنه ما لم يطعن في الفرع الجزائي المؤسس عليه اتقاء للتناقض في الأحكام.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز المال المؤمن بعنوان الخطية لفائدة صندوق الدولة عملا بوجوب التأمين المنصوص عليه قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.