Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0667 بتاريخ 20/04/2017 : الاستجلاب لا يؤذن به إلا لدفع شبهة جائزة تزعزع اطمئنان المتقاضي لحسن سير العدالة
Principe juridique
- يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من محكمة وإحالتها على أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو استوجب دفع شبهة جائزة.
- تقوم الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب على معيار موضوعي يتمثل في تزعزع اطمئنان المتقاضي والثقة في حياد الجهة القضائية بما ينعكس على حسن سير العدالة.
- لا يشترط لقبول الاستجلاب حسم مدى وجاهة التخوف من حيث الصحة والجدية متى رأت المحكمة أن الاستجابة للطلب أجدى لحماية سمعة القضاء وضمان سير العدالة دون شبهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.