Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37464 بتاريخ 20/04/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا تعلّق بمرجع النظر
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إذا تضمّن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
- إذا انصبّ الطعن بالتعقيب على قرار إحالة لا يندرج ضمن الاستثناءين القانونيين المتعلقين بمرجع النظر أو بالمقتضيات النهائية غير القابلة للتعديل، تعيّن رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م ط و-الفصل 259 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.