Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37464 بتاريخ 20/04/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا تعلّق بمرجع النظر

J P 37464/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إذا تضمّن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
  3. إذا انصبّ الطعن بالتعقيب على قرار إحالة لا يندرج ضمن الاستثناءين القانونيين المتعلقين بمرجع النظر أو بالمقتضيات النهائية غير القابلة للتعديل، تعيّن رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.