Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37877 بتاريخ 20/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مناقشة تقدير الوقائع متى استند قضاء الموضوع إلى تعليل قانوني له أصل ثابت بالملف

J P 37877/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون تقتصر رقابتها على سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتدّ إلى إعادة تقدير الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت قناعتها في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها من إطلاقات قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك طالما بُني الحكم على تعليل قانوني واضح ومتماسك له مأخذ صحيح وأصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا تُلزم محكمة الموضوع بالردّ على الطلبات أو الدفوعات التي تراها هامشية أو غير جوهرية أو غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل، متى كان قضاءها معلّلا تعليلا كافيا لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.