Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38091 بتاريخ 20/04/2017 : انتفاء القصد الجنائي يمنع الإدانة عند قيام الشك
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية في جريمة التهديد ما لم يثبت القصد الجنائي باعتباره ركنا معنويا لازما، ولا يكفي ثبوت السلوك المادي وحده لإسناد الجريمة.
- الأحكام الجزائية لا تصح إلا إذا بنيت على الجزم واليقين، فإذا بقيت عناصر الدعوى محفوفة بالشك تعين تفسير الشك لفائدة المتهم.
- العداوة السابقة لا يعتمد عليها كقرينة لإثبات النية الإجرامية إلا إذا ثبتت ثبوتا يقينيا، ولا يعتد بها متى ظلت محل إنكار أو لم تدعم بحجج قاطعة.
Textes appliqués
- الفصل 222 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.