Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38091 بتاريخ 20/04/2017 : انتفاء القصد الجنائي يمنع الإدانة عند قيام الشك

J P 38091/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية في جريمة التهديد ما لم يثبت القصد الجنائي باعتباره ركنا معنويا لازما، ولا يكفي ثبوت السلوك المادي وحده لإسناد الجريمة.
  2. الأحكام الجزائية لا تصح إلا إذا بنيت على الجزم واليقين، فإذا بقيت عناصر الدعوى محفوفة بالشك تعين تفسير الشك لفائدة المتهم.
  3. العداوة السابقة لا يعتمد عليها كقرينة لإثبات النية الإجرامية إلا إذا ثبتت ثبوتا يقينيا، ولا يعتد بها متى ظلت محل إنكار أو لم تدعم بحجج قاطعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.