Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38793 بتاريخ 20/04/2017 : انعدام مصلحة النيابة العمومية في التعقيب عند مطابقة القرار المطعون فيه لطلباتها

J P 38793/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر المصلحة القانونية القائمة وقت صدور الحكم المطعون فيه، ويترتب على انعدامها عدم قبول الطعن شكلا.
  2. تنتفي المصلحة في التعقيب إذا كان القرار المطعون فيه متطابقا مع طلبات الطاعن ومساندا لتوجهه الذي تمسك به كتابة وشفاهة، لأن الطعن حينئذ لا يحقق فائدة قانونية للطاعن.
  3. يعد انتفاء المصلحة إخلالا بشرط شكلي من شروط الطعن يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض للأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.