Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38793 بتاريخ 20/04/2017 : انعدام مصلحة النيابة العمومية في التعقيب عند مطابقة القرار المطعون فيه لطلباتها
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر المصلحة القانونية القائمة وقت صدور الحكم المطعون فيه، ويترتب على انعدامها عدم قبول الطعن شكلا.
- تنتفي المصلحة في التعقيب إذا كان القرار المطعون فيه متطابقا مع طلبات الطاعن ومساندا لتوجهه الذي تمسك به كتابة وشفاهة، لأن الطعن حينئذ لا يحقق فائدة قانونية للطاعن.
- يعد انتفاء المصلحة إخلالا بشرط شكلي من شروط الطعن يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض للأصل.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من م. ا . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.