Titulaires de pensions à faible revenu
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 مارس 02 531 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المـرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تشمل أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل وهل يشمل الإعفاء أصحاب الجرايات، يشرفني إعلامكم أنه لم يتم إدخال أيّ تعديل على جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حيث تبقى الشريحة الأولى معفاة من الضريبة في حدود 1500 دينار.
هذا، ويشمل الإعفاء المذكور أعلاه الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية الذين لا يتعدّى دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية مبلغ5.000 دينار وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
على هذا الأساس، فإنه يمكن لجميع أصحاب الجرايات الذين لا تتجاوز جراياتهم السنوية الصافية مبلغ 5000 دينار الانتفاع بالإعفاء المذكور وفي صورة تجاوز هذه الجرايات كما تمّ بيانه أعلاه هذا المبلغ فإن المعني بالأمر يكون خاضعا للضريبة حسب جدول الضريبة المذكور أعلاه.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.