Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38096 بتاريخ 20/04/2017 : عدم جواز رجوع النيابة العمومية في قرار الحفظ إلا بظهور أدلة جديدة

J P 38096/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يثبت للنيابة العمومية الرجوع في قرارها بحفظ التهمة بإصدار قرار إحالة لاحق طالما لا يوجد نص قانوني يجيز هذا الرجوع بعد اتخاذ قرار الحفظ.
  2. قرار الحفظ يرتب آثارا قانونية تمنع تجاوز مضمونه بإعادة تحريك التتبع إلا في صورة ظهور أدلة جديدة.
  3. إثارة التتبع بعد قرار الحفظ من قبل ممثل النيابة العمومية تظل مشروطة بتوفر أدلة جديدة، فإذا انتفى هذا الشرط تعين اعتبار إجراءات التتبع اللاحقة غير قائمة على أساس قانوني.

Textes appliqués

  • لا وجود لنص قانوني يتيح للنيابة العمومية التراجع في قرارها بأن تقرر الاحالة بعد أن اتخذت قرارا بالحفظ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.