Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19 36 بتاريخ 18/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة من القرار المطعون فيه.
- يتحقق سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بما يوجبه القانون من مؤيدات إجرائية للطعن داخل الأجل، ومن ذلك نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- يترتب عن القضاء بسقوط مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم استيفاء الشروط الشكلية المفروضة لقبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263-الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.