Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35957 بتاريخ 18/04/2017 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من احترام محكمة الموضوع لحدود العقاب القانونية عند إبدال السجن بخطية

J P 35957/201718 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الادنى أو الاقصى المقررين للجريمة.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.
  3. إبدال العقاب السالب للحرية بخطية مالية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يوجب النقض متى تم دون خرق للحدين الاقصى أو الادني المغررين للجريمة ومتى كان القرار معللا بما يكفي لرد مطاعن ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.