Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 318 بتاريخ 18/04/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن بمكتب محكمة التعقيب، داخل الأجل القانوني، لمذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن سقوط مطلب التعقيب بقوة القانون.
- يُعدّ أجل إيداع مؤيدات التعقيب أجلا حاسما ومرتبا للسقوط، فلا يقبل الطعن شكلا إذا لم تُستوفَ خلاله الإجراءات الشكلية التي رتب المشرّع على إغفالها سقوط الطعن.
- عند الحكم بسقوط مطلب التعقيب شكلا، يتعين ترتيب الآثار الإجرائية المترتبة عن ذلك وفق النص المنطبق، ومنها حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 263-الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.