Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42264 بتاريخ 20/04/2017 : سلطة محكمة الموضوع في طرح الشهادة متى دحضها دليل علمي ثابت
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومتّسقا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يحق لمحكمة الموضوع طرح الشهادة وعدم اعتمادها متى ثبت لها تضاربها أو تعارضها مع دليل فني أو علمي قاطع مستمد من الخبرات والاختبارات المضمنة بالملف.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية على مجرد الصفة أو الافتراض، وإنما تتطلب ثبوت مساهمة النشاط المنسوب للمتهم في تحقق الفعل المجرّم على وجه يقطع باليقين القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.