Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52306 بتاريخ 20/04/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يقوم مقام دليل إثبات على جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول " ب "

J P 52306/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. رفض الخضوع للتحليل البيولوجي أو الامتناع عن الإدلاء بعينة من السائل البيولوجي لا ينهض بذاته قرينة إثبات لجريمة استهلاك المواد المخدرة متى كان النص المنطبق لا يجرّم حالة الرفض ولا يرتب عنها جزاء.
  2. لا يمكن القول بثبوت تهمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول " ب " بغير التحليل البيولوجي متى كان هذا الإجراء هو الوسيلة الفنية اللازمة للتحقق من أن المادة المستهلكة تدخل قانونا ضمن جدول التجريم.
  3. رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة التسبيب قانونا وكونه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة دون تحريف أو خطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • أحكام الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992-أحكام الفصل 116 من ماج من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.