Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39087 بتاريخ 18/04/2017 : قيام ظرف العنف الشديد في السرقة الموصوفة يستوجب ثبوت أضرار مادية بالشهادة الطبية الأولية

J P 39087/201718 avril 2017

Principe juridique

  1. إشهاد كاتب المحكمة بكون النسخة مطابقة للأصل ومقابلة للمسودة يفيد استيفاء القرار لإمضاءات الهيئة التي أصدرته ولو حُجب موضع إمضاء بطابع كتابة المحكمة، فلا تقوم به حالة خرق مقتضيات الفصل 165 من م إج.
  2. لا يكفي اعتماد أقوال المجني عليه وحدها لإثبات الركن المشدد المتمثل في العنف الشديد في جريمة السرقة الموصوفة، بل يتعين أن تدعمه مؤيدات موضوعية من بينها ما يثبت حصول أضرار بادية بالشهادة الطبية الأولية.
  3. اعتبار الفعل سرقة موصوفة باستعمال العنف الشديد دون بيان عناصر التشديد وبالخصوص دون ما يثبت الأضرار المادية اللازمة لإسناد ذلك الظرف يعد سوء تقدير لعناصر جناية الفصول 258 و 260 و 261 من م ج ويوجب النقض في هذا الخصوص.

Textes appliqués

  • الفصل 165 من م إج-الفصول 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.