Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50999 بتاريخ 18/04/2017 : قيام اتصال القضاء يقتضي تعليل موقف محكمة الإحالة من الأحكام الباتة السابقة في المسألة الأولية

J P 50999/201718 avril 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الإحالة عند التمسك باتصال القضاء أن تتولى فحص حجية الأحكام الجزائية الباتة السابقة المتعلقة بذات الأفعال وأن تبين موقفها منها تعليلا صريحا وإلا كان قرارها معيبا بالقصور الموجب للنقض.
  2. النفوذ القانوني للأحكام المدنية لا ينحصر في منطوقها بل يمتد إلى ما كان نتيجة ضرورية له، بما يجعل ما تقرره في المسألة الأولية ملزما للقضاء الجزائي عند نظره في الدعوى الجزائية المرتبطة بها.
  3. يعد إغفال تقدير الأثر القانوني لحكم مدني بات في مسألة أولية والاعتماد على قراءة غير صائبة له خطأ في تطبيق القانون يقتضي نقض القرار الذي بنى عليه تكييفه للاتهام.

Textes appliqués

  • الفصل 297 من م ج-الفصل 132 مكرر من م إ ج-الفصل 481 من م إ ع-الفصل 132 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.