Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30839 بتاريخ 17/04/2017 : رفض الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض بعد بلوغ الاستدعاء شخصيا

J P 30839/201717 avril 2017

Principe juridique

  1. تلتزم المحكمة باستقراء أدلة الإدانة وأدلة النفي على السواء بما يحقق مبدأ العدل والإنصاف، ولا يجوز لها إقصاء ما من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة أو في تخفيف وطأتها.
  2. يفترض تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه حضوره أمام المحكمة لإبداء الأدلة النافية للتهمة أو المخففة لها، باعتبار أن مباشرة وسائل الدفاع تقتضي المشاركة الفعلية في جلسات المحاكمة.
  3. يترتب عن اشتراط حضور المعترض لإلغاء الحكم الغيابي وإعادة النظر في القضية أن المحكمة ترفض الاعتراض شكلا إذا لم يحضر المعترض بعد ثبوت بلوغ العلم له بموعد الجلسة، دون خوض في أصل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 411 م ت-الفصل 143 ماج-الفصل 182 ماج-الفصل 183 ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.