Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30830 بتاريخ 17/04/2017 : رفض الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض رغم بلوغ العلم له شخصيا
Principe juridique
- لا يقتصر دور المحكمة على بحث أدلة الإدانة بل يتعين عليها استقراء ما من شأنه أن يقوم دليلا على البراءة أو يخفف من الوطأة تحقيقا للعدل والانصاف.
- يمارس المتهم حقه في الدفاع بإبداء الأدلة النافية للتهمة أو المخففة لها، وهو ما يقتضي حضوره أمام المحكمة لعرض دفوعه ووسائل نفي الجريمة أو تخفيفها.
- يشترط لإلغاء الحكم الغيابي وإعادة النظر حضور المعترض، فإذا لم يحضر رغم بلوغ العلم له شخصيا وجب على المحكمة رفض الاعتراض شكلا دون الخوض في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصل 143 ماج-الفصل 182 ماج-الفصل 183 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.