Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30829 بتاريخ 17/04/2017 : الاعتراض على الحكم الغيابي لا يقبل شكلا إذا تخلف المعترض عن الحضور رغم بلوغ العلم
Principe juridique
- يتعين على المحكمة أن تستقرأ أدلة النفي كما تستقرأ أدلة الإدانة بما يضمن تحقيق العدل والإنصاف وتمكين المتهم من تقديم ما ينفي عنه الجريمة أو يخفف من وطأتها.
- يشترط لقبول الاعتراض على الحكم الغيابي حضور المعترض ليتسنى إلغاء الحكم في حدود أوجه الاعتراض وإعادة النظر من جديد فيما اعترض بشأنه.
- إذا ثبت تخلف المعترض عن الحضور رغم بلوغ العلم له فإن المحكمة تلتزم برفض الاعتراض شكلا دون التطرق إلى أصل النزاع، ولا تكون ملزمة بالنظر في دفوع تتعلق بالموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 411 مت-الفصل 143 ماج-الفصل 182 ماج-الفصل 183 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.