Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37477 بتاريخ 14/04/2017 : قصور التعليل عند عدم بيان صورة المشاركة
Principe juridique
- تقوم المشاركة الجزائية على ثبوت علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي واقتران ذلك بفعل منسوب إليه يندرج ضمن الصور التي حددها القانون للمشاركة بما يسمح بإسناد الجريمة إليه بوصفه شريكا.
- لا يكفي إثبات الركن المعنوي للمشاركة بصفة عامة، بل يتعين على المحكمة إبراز القرائن المعتمدة لاستخلاص عنصر العلم في جانب الشريك حتى يتيسر لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق أحكام المشاركة.
- يعد الحكم ضعيف التعليل إذا أدان من أجل المشاركة دون تحديد صورة المشاركة القانونية المنطبقة وبيان عناصرها الجوهرية عند التعليل، بما يحول دون مراقبة انطباق الفصل 32 من المجلة الجزائية على الفعل المسند.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.