Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37628 بتاريخ 14/04/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يثبت بقرينة نقاوة السوابق ما لم يثبت العكس

J P 37628/201714 avril 2017

Principe juridique

  1. يشترط لإسناد تأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح التي لا يمنع القانون فيها ذلك أن يكون المحكوم عليه غير مسبوق، وتلتزم المحكمة بتعليل قرارها بمنح التأجيل على ضوء هذا الشرط.
  2. تقوم قرينة الأصل في الإنسان الاستقامة وسلامة النية على اعتبار نقاوة السوابق هي الأصل، فلا يُحرم المتهم من تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد غياب ما يثبت نقاوة سوابقه ما لم يقم من يتمسك بخلاف ذلك بإثبات وجود السوابق.
  3. تقتضي قواعد المحاكمة العادلة أن تُبنى الأحكام المتعلقة بالعقوبة على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات ظنية، ويُعد افتراض السوابق دون دليل أساسا غير كاف لنفي موجب التأجيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.