Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37689 بتاريخ 14/04/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يكتسب حجية القرينة على استهلاك مادة مخدرة دون نص
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا تخضع محكمة التعقيب في ذلك إلا لرقابة سلامة التعليل دون إعادة مناقشة موضوعية لعناصر الإثبات.
- الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يعد بذاته قرينة قانونية على استهلاك المادة المخدرة ما لم يقرر المشرع تجريم فعل الامتناع أو إضفاء صبغة القرينة عليه، وإلا كان في اعتباره مساس بقرينة البراءة.
- لا يجعل قانون 18 ماي 1992 من التحليل البيولوجي وسيلة وحيدة لإثبات جريمة الاستهلاك، وتبقى للمحكمة سلطة تقدير قيام الجريمة اعتمادا على وسائل إثبات أخرى أو التصريح بالبراءة عند انتفاء القرائن أو عدم كفايتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.