Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38214 بتاريخ 14/04/2017 : رقابة التعقيب على تقدير الأدلة تنتفي متى كان التحليل سليما

J P 38214/201714 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر البراءة والإدانة واستخلاص النتائج المنطقية والقانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التحليل سليما.
  2. لا يقوم التناقض القانوني لمجرد ثبوت الإدانة في جريمة ما مع عدم سماع الدعوى أو عدم ثبوت الإدانة في جريمة أخرى ما دامت كل جريمة مستقلة بأركانها وإثباتها عن الأخرى.
  3. يكون القرار معللا تعليلا مستساغا عندما يبنى على عناصر ملفية معتبرة وتستخلص منه المحكمة توافر أركان الجريمة دون تحريف للوقائع أو سوء تطبيق للقانون.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 218 م ج-القانون عدد 33 المؤرخ في 12 ماي 1968-الأمر المؤرخ في 18-6-1894 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.