Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38214 بتاريخ 14/04/2017 : رقابة التعقيب على تقدير الأدلة تنتفي متى كان التحليل سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر البراءة والإدانة واستخلاص النتائج المنطقية والقانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التحليل سليما.
- لا يقوم التناقض القانوني لمجرد ثبوت الإدانة في جريمة ما مع عدم سماع الدعوى أو عدم ثبوت الإدانة في جريمة أخرى ما دامت كل جريمة مستقلة بأركانها وإثباتها عن الأخرى.
- يكون القرار معللا تعليلا مستساغا عندما يبنى على عناصر ملفية معتبرة وتستخلص منه المحكمة توافر أركان الجريمة دون تحريف للوقائع أو سوء تطبيق للقانون.
Textes appliqués
- طبق الفصل 218 م ج-القانون عدد 33 المؤرخ في 12 ماي 1968-الأمر المؤرخ في 18-6-1894 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.