Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48429 بتاريخ 14/04/2017 : قيام جريمة المسك بنية الإتجار لمادة مخدرة مشروط بثبوت قصد الإتجار ثبوتا واضحا
Principe juridique
- تكون إجراءات الحجز سليمة متى تضمن محضر الباحث الابتدائي أو محضر قاضي التحقيق وزن المحجوز ووصفه ومعاينته قانونا وتم عرض المحجوز على من حجز عنه وفقا للإجراءات المقررة.
- لا تقوم جريمة المسك بنية الإتجار لمادة مخدرة إلا بثبوت إنصراف نية الجاني إلى الإتجار ثبوتا واضحا لا لبس فيه أو بثبوت ممارسة الإتجار فعلا ولا يكفي في ذلك مجرد الاستنتاج الافتراضي المستند إلى الكمية المحجوزة أو إلى قرائن لا تنهض دليلا على قصد الإتجار.
- يعد الحكم قاصرا في التسبيب ومخالفا لمقتضيات تعليل الأحكام إذا اكتفى بتعليل لا يؤدي إلى النتيجة المستخلصة في الإدانة ولم يوازن بين عناصر الإثبات على نحو يبرر قانونا وواقعا تكييف الفعل المسند.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.