Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47487 بتاريخ 13/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يتعلق باستثناء الضمان

J P 47487/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. إحجام محكمة الموضوع عن مناقشة دفع جوهري يتعلق باستثناء الضمان يتمسك به المؤمن في مواجهة مدعي الضرر يجعل قضاءها قاصر التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.