Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39086 بتاريخ 18/04/2017 : اعتماد محكمة الموضوع على تصريحات المتضرر والتعرف عليه ضمن عملية العرض كقرائن كافية للإدانة متى كانت لها أصول ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير كفاية القرائن المستمدة من تصريحات المتضرر ومن نتائج عملية العرض لإثبات عناصر الفعل يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- الطعن الذي لا يثير سوى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو طلب القيام بأبحاث إضافية دون قيام موجب قانوني لذلك يعد جدلا واقعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.