Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39159 بتاريخ 13/04/2017 : يعيب الحكم ضعف التعليل عند استبعاد شهادة حاسمة دون مناقشة معطياتها المؤثرة
Principe juridique
- تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما يمكّن من الوقوف على دوافع الترجيح واستبعاد عناصر الإثبات المؤثرة.
- إعمال رقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم من ناحية التعليل يفترض التزام محكمة الموضوع بواجب التعليل الذي يتيح مراقبة مدى احترامها للقانون عند بناء قناعتها من عناصر الملف.
- سلطة قاضي الموضوع في تقييم الشهادة وترجيحها لا تُمارس على وجه سليم إلا إذا تولى مناقشة معطياتها الجوهرية وبيان أسباب طرحها أو اعتمادها متى كانت ذات أثر على وجه الفصل في الدعوى، وإلا عدّ حكمه معيبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.