Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38994 بتاريخ 18/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لتناسق أقوال المتهمين متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لحجية تصريحات المتهمين ومدى تناسقها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على تعليل سليم وخاليا من تحريف الوقائع.
- يكون الطعن بالتحريف غير وجيه إذا كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع ناتجا عن استخلاص سائغ من مظروفات الملف دون إسناد وقائع لم ترد به.
- لا يقبل التعقيب إذا كان الغرض منه مجرد مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من قيام عناصر الجريمة وتطبيق النص القانوني عليها متى تم ذلك في نطاق اجتهادها المطلق وعلى أساس قانوني معتبر.
Textes appliqués
- الفصول 4 و 5 و 6 من القانون ع52 دد لسنة1992 المؤرخ في 1992/5/19-طبق الفصول 4 و 5 و 6 من القانون ع52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-طبق الفصلين 4 و 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصل 55 من م ج-الفصلين 5 و 6 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.